الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)
.صَلَاةُ التّطَوّعِ عَلَى الرّاحِلَةِ: .فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الضّحَى: .مَنْ رَوَى تَرْكَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِعْلَهَا: .مَنْ رَوَى صَلَاةَ النّبِيّ لَهَا وَعَدَدَ رَكَعَاتِهَا: .بَيَانُ أَدِلّةِ مَنْ رَجّحَ الْفِعْلَ عَلَى التّرْكِ مَعَ بَيَانِ الْعَدَدِ: وَفِي التّرْمِذِيّ وسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى سَبْحَةِ الضّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ...». وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسّنَنِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمّارٍ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزَنّ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوّلِ النّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ وَرَوَاهُ التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرّ. وَفِي جَامِعِ التّرْمِذِيّ وسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا مَنْ صَلّى الضّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنّةِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلّونَ مِنْ الضّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنّ الصّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السّاعَةِ أَفْضَلُ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال». وَقَوْلُهُ تَرْمَضُ الْفِصَالُ أَيْ يَشْتَدّ حَرّ النّهَارِ فَتَجِدُ الْفِصَالَ حَرَارَةَ الرّمْضَاءِ. وَفِي الصّحِيحِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الضّحَى فِي بَيْتِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ. وَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْوَاسِطِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضّحَى إلّا أَوّاب». وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ قَدْ احْتَجّ بِمِثْلِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجّاجِ وَأَنّهُ حَدّثَ عَنْ شُيُوخِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَذِنَ اللّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيّ يَتَغَنّى بِالْقُرْآن قَالَ وَلَعَلّ قَائِلًا يَقُولُ قَدْ أَرْسَلَهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ الدّرَاوَرْدِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو فَيُقَالُ لَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ثِقَةٌ وَالزّيَادَةُ مِنْ الثّقَةِ مَقْبُولَةٌ. ثُمّ رَوَى الْحَاكِمُ: حَدّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السّكّرِيّ حَدّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيّ حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيّ حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّ لِلْجَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ بَابُ الضّحَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الّذِينَ كَانُوا يُدَاوِمُونَ عَلَى صَلَاةِ الضّحَى هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللّهِ. وَقَالَ التّرْمِذِيّ فِي الْجَامِعِ: حَدّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ قَالَ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانٍ عَنْ عَمّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ صَلّى الضّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنّةِ» قَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَكَانَ أَحْمَدُ يَرَى أَصَحّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ أُمّ هَانِئٍ. قُلْت: وَمُوسَى ابْنُ فُلَانٍ هَذَا هُوَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُثَنّى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَفِي جَامِعِهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَطِيّةَ الْعَوْفِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي الضُحَى حَتّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّى نَقُولَ لَا يُصَلّيهَا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذّمَارِيّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ مَشَى إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهّرٌ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ مَشَى إلَى سُبْحَةِ الضّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى إثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلّيّينَ». قَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْغُدُوّ وَالرّوَاحُ إلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مِنْ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدّثَنَا أَبُو الْعَبّاسِ حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ الصّغَانِيّ حَدّثَنَا أَبُو الْمُوَرّعِ مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرّعِ حَدّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ حَدّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيّ عَنْ مُنِيبِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ السّلَمِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلّى الصّبْحَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ثُمّ ثَبَتَ فِيهِ حَتّى الضّحَى ثُمّ يُصَلّي سُبْحَةَ الضّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجّ أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامّ لَهُ حَجّتُهُ وَعُمْرَتُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنْ الْمَقْبُرِيّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَيْشًا فَأَعْظِمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرِعُوا الْكَرّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطّ أَسْرَعَ كَرّةً وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً رَجُلٌ تَوَضّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمّ عَمَدَ إلَى الْمَسْجِدِ فَصَلّى فِيهِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمّ أَعْقَبَ بِصَلَاةِ الضّحَى فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرّةَ وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ سِوَى هَذِهِ لَكِنّ هَذِهِ أَمْثَلُهَا. قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِبْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِيثِ الْحُفّاظِ الْأَثْبَاتِ فَوَجَدْتهمْ يَخْتَارُونَ هَذَا الْعَدَدَ يَعْنِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيُصَلّونَ هَذِهِ الصّلَاةَ أَرْبَعًا لِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ الصّحِيحَةِ فِيهِ. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطّبَرِيّ- وَقَدْ ذَكَرَ الْأَخْبَارَ الْمَرْفُوعَةَ فِي صَلَاةِ الضّحَى وَاخْتِلَافِ عَدَدِهَا: وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثٌ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ وَذَلِكَ أَنّ مَنْ حَكَى أَنّهُ صَلّى الضّحَى أَرْبَعًا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ رَآهُ فِي حَالِ فِعْلِهِ ذَلِكَ وَرَآهُ غَيْرُهُ فِي حَالٍ أُخْرَى صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَرَآهُ آخَرُ فِي حَالٍ أُخْرَى صَلّاهَا ثَمَانِيًا وَسَمِعَهُ آخَرُ يُحِثّ عَلَى أَنْ يُصَلّيَ سِتّا وَآخَرُ يُحِثّ عَلَى أَنْ يُصَلّيَ رَكْعَتَيْنِ وَآخَرُ عَلَى عَشْرٍ وَآخَرُ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْبَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمّا رَأَى وَسَمِعَ. قَالَ وَالدّلِيلُ عَلَى صِحّةِ قَوْلِنَا مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي ذَرّ أَوْصِنِي يَا عَمّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا سَأَلْتنِي فَقَالَ مَنْ صَلّى الضّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ صَلّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنْ الْعَابِدِينَ وَمَنْ صَلّى سِتّا لَمْ يَلْحَقْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَمَنْ صَلّى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ صَلّى عَشْرًا بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا الضّحَى رَكْعَتَيْنِ ثُمّ يَوْمًا أَرْبَعًا ثُمّ يَوْمًا سِتّا ثُمّ يَوْمًا ثَمَانِيًا ثُمّ تَرَك فَأَبَانَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ صِحّةِ مَا قُلْنَا مِنْ احْتِمَالِ خَبَرِ كُلّ مُخْبِرٍ مِمّنْ تَقَدّمَ أَنْ يَكُونَ إخْبَارُهُ لِمَا أَخْبَرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الضّحَى عَلَى قَدْرِ مَا شَاهَدَهُ وَعَايَنَهُ. كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَنْ يُصَلّيَهَا مَنْ أَرَادَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ الْعَدَدِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ قَوْمٍ مِنْ السّلَفِ حَدّثَنَا ابْنُ حُمَيْدِ حَدّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ سَأَلَ رَجُلٌ الْأَسْوَدَ كَمْ أُصَلّي الضّحَى؟ قَالَ كَمْ شِئْت. .بَيَانُ مَنْ رَجّحَ تَرْكَ الضّحَى: وَقَالَ وَكِيعٌ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ الثّوْرِيّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى صَلَاةَ الضّحَى إلّا يَوْمًا وَاحِدًا وَقَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِينِيّ: حَدّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدّثْنَا شُعْبَةُ حَدّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ رَأَى أَبُو بَكْرَةَ نَاسًا يُصَلّونَ الضّحَى قَالَ إنّكُمْ لَتُصَلّونَ صَلَاةً مَا صَلّاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَامّةُ أَصْحَابِهِ وَفِي الْمُوَطّأِ: عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَبّحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبْحَةَ الضّحَى قَطّ وَإِنّي لَأُسَبّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِم وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيّ بْنُ بَطّالٍ: فَأَخَذَ قَوْمٌ مِنْ السّلَفِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَمْ يَرَوْا صَلَاةَ الضّحَى وَقَالَ قَوْمٌ إنّهَا بِدْعَةٌ رَوَى الشّعْبِيّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنْت أَخْتَلِفُ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ السّنَةَ كُلّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلّيًا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ لَا يُصَلّي الضّحَى وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْت أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا النّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلّونَ صَلَاةَ الضّحَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صِلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَقَالَ مَرّةً وَنِعْمَتْ الْبِدْعَةُ.
|